( و ) إن
[ ص: 15 ] تزوج عبد ( بلا إذنه ) أي : السيد ( لا يصح ) النكاح فهو باطل نصا وكذا لو
أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته
( ، ويجب في رقبته بوطئه ) أي : العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده ( مهر المثل ) ; لأن قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية