، وتملك زوجة حرة ، وسيد أمة بعقد جميع مهرها ( المسمى ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10892إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك } ; ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع
[ ص: 16 ] وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه