صفحة جزء
( ومن أدرك مع إمامه ركعة ) من وتره ( فإن كان ) إمامه ( يسلم من ثنتين ) من الوتر كالشافعي والحنبلي والمراد ( وسلم أجزأ ) المأموم وتره لأن أقله ركعة وقد أتى بها مستقلة ( وإلا ) بأن لم يسلم من ثنتين ، بل أحرم بالثلاث ، وأدركه مأموم في الثالثة ( قضى ) مأموم ما فاته كصلاة إمامه نصا ، لئلا يختلف على إمامه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية