( والذي بيده عقدة النكاح ) في قوله تعالى {
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( الزوج ) لا ولي الصغيرة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=67، وجبير بن مطعم ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42726ولي العقد الزوج } ; ولأن
الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه ، وإمساكه وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى {
وأن تعفوا أقرب للتقوى } ، والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه ، وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ; ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها ، وحقوقها ولا تمنعه العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب لقوله تعالى {
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها } ( فإن طلق ) الزوج ( قبل دخول ) بها ( فأيهما ) أي : الزوجين
( عفا لصاحبه ) أي : الزوج الآخر ( عما وجب ) أي : استقر ( له ) بالطلاق ( من ) نصف ( مهر ) عينا كان أو دينا ( وهو ) أي : العافي ( جائز التصرف ) بأن كان مكلفا رشيدا ( برئ منه صاحبه ) للآية السابقة ، ولقوله تعالى {
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا }