. ( ومتى
أسقطته ) أي : المهر ( عنه ) أي : الزوج ( ثم طلقت ) قبل دخول ( أو ارتدت ) ونحوه ( قبل دخول رجع ) الزوج عليها ( في ) المسألة ( الأولى ) وهي ما إذا طلقت بعد أن أسقطته عنه ( ببدل نصفه ) أي : الصداق .
( و ) يرجع عليها ( في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا
ارتدت بعد أن أسقطت عنه صداقها ( ببدل جميعه ) ; لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة ، وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبها ما لو أبرأ إنسان آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر ( كعوده ) أي : الصداق ( إليه ) أي : الزوج من زوجته ( ببيع ) ثم
[ ص: 20 ] يطلقها أو ترتد فليرجع عليها ببدل نصفه أو كله ( أو
هبتها العين ) التي أصدقها إياها ( لأجنبي ثم وهبها ) الأجنبي ( له ) أي : الزوج ثم طلقها أو ارتدت ، فله الرجوع بدل نصفها أو كلها ( ولو
وهبته ) أي : الزوج ( نصفه ) أي : المهر ( ثم تنصف ) بطلاق ونحوه ( رجع ) الزوج ( في النصف الباقي ) كله لوجوبه له بالطلاق ، كما لو وهبته غيره