. ( ولو
تبرع ) قريب أو ( أجنبي بأداء مهر ) عن زوج ; ثم تنصف بنحو طلاق أو سقط بنحو ردة قبل دخول ( فالراجع ) من نصف الصداق أو كله ( للزوج ) ; لأنه عاد إليه استحقاقه بغير الجهة المستحقة أولا كما لو أداه من ماله ( ومثله ) أي : الصداق فيما ذكر ( أداء ثمن ) عن مشتر تبرعا ( ثم يفسخ ) البيع ( بعيب ) أو تقايل ونحوه ( فالراجع ) من ثمن لمشتر لما تقدم .