( وإن
اتفقا قبل عقد على مهر ) كمائة ( ، وعقداه بأكثر ) كمائتين ( تحملا فالمهر ما عقد عليه ) ; لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح أشبه ما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها وسواء كان السر من جنس العلانية أو لا ( ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) في رواية
ابن منصور ( أنها تفي لزوجها بما ، وعدت به شرطته ) استحبابا لئلا تكون غارة له ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون على شروطهم } ( وهدية زوج ليست من المهر ) نصا ( فما )
أهداه زوج ( قبل عقد إن وعدوه ) بأن يزوجوه ( ولم يفوا ) بأن يزوجوها غيره ( رجع بها ) قاله الشيخ
تقي الدين فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له ( وما قبض بسبب نكاح ) أي : قبضه بعض أقاربها كالذي يسمونه مشكلة ( ف ) حكمه ( كمهر فيما يقرر ، وينصفه ، ويسقطه وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت ) عملا بالعادة ( ، وترد هدية ) على زوج ( في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) كفسخ لعيب ونحوه ، وفي فرقة قهرية ( كفسخ ) من قبلها ( لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول ) لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب ( وتثبت ) الهدية ( مع ) أمر مقرر له المهر
[ ص: 25 ] كوطء ، وخلوة ( أو مقرر لنصفه كطلاق ونحوه لأنه المفوت على نفسه ، ومن أخذ ) شيئا ( بسبب عقد ) بيع ونحوه ( كدلال ونحوه فإن فسخ بيع باقلة ونحوها مما يقف على تراض ) كشرط الخيار لهما ثم يفسخا البيع ( لم يرده ) أي : المأخوذ للزوم البيع ( وإلا ) يقف الفسخ على تراض كفسخ لعيب ونحوه ( رده ) المأخوذ بسبب العقد ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه ( ، وقياسه نكاح فسخ لعقد كفاءة أو عيب فيرده ) أي : المأخوذ آخذه ( لا ) إن فسخ ( لردة ، ورضاع ، ومخالعة ) فلا يرده . هذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في النظريات .