( وإن
مات أحدهما ) أي : الزوجين في نكاح التفويض ( قبل دخول ) بمفوضة ( و ) قبل ( فرض ) حاكم بمهر المثل ( ورثه صاحبه ) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . ; ولأن
[ ص: 27 ] ترك التسمية لا يقدح في صحة النكاح ( ولها ) مع موت أحدهما وكذا سائر ما يقرر المهر ( مهر نسائها ) أي : مهر مثلها معتبرا بمن يساويها من أقاربها كما يأتي لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .