( وإن
طلقت ) مفوضة ( قبلهما ) أي : قبل دخول ، وفرض مهر ( لم يكن عليه ) أي : المطلق ( إلا المتعة ) نصا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس لقوله تعالى : {
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض .