، وكل فرقة ينتصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة ، وكل فرقة تسقط المسمى كاختلاف دين ، وفسخ لرضاع من قبلها لا تجب به متعة لقيامها مقام نصف المسمى فتسقط في كل موضع يسقط فيه ( وهي ) أي : المتعة (
ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر ) صحيح ( مطلقا ) أي : سواء كانت مفوضة بضع أو مفوضة مهر أو مسمى لها مهر فاسد كخمر ، وخنزير ، وسواء كان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين مسلمين أو ذميين أو مسلما ، وذمية لعموم النص ; ولأن ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم ، والكافر ، والحر ، والرقيق كالمهر ( على الموسع قدره ، وعلى المقتر ) أي : المعسر ( قدره ) نصا اعتبارا بحال الزوج للآية
( فأعلاها ) أي : المتعة ( خادم ) إذا كان الزوج موسرا ، والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى ( وأدناها ) إذا كان الزوج فقيرا ( كسوة تجزيها ) أي : الزوجة ( في صلاتها ) وهي درع ، وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره ( ولا تسقط ) المتعة ( إن وهبته ) المرأة ( مهر المثل ) أي : أبرأته منه ( قبل الفرقة ) لظاهر الآية ; ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة ; لأنها لم تجب بعد كإسقاط الشفعة قبل البيع . وإن
وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول ، وفرض لها المتعة نصا ; لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ، وكنصف المسمى ( وإن دخل ) الزوج ( بها ) أي : المفوضة ( استقر مهر المثل ) كالمسمى وكذا لو خلا بها ونحوه .