صفحة جزء
ولا مهر بفرقة قبل دخول أو خلوة . ( في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت ) ; لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه أشبه البيع الفاسد ، والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية