( وإن دخل ) أي :
وطئ في النكاح الفاسد ( أو خلا بها ) فيه ( استقر ) عليه المهر ( المسمى ) نصا لما
[ ص: 29 ] في بعض ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من قوله " ولها الذي أعطاها بما أصاب منها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني nindex.php?page=showalam&ids=14239، وأبو محمد الخلال بإسنادهما ولاتفاقهما على أنه المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح .