( ويتعدد ) مهر في وطء شبهة ( بتعدد شبهة ) كان
وطئها ظانا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها سريته فيجب لها ثلاثة مهور فإن
اتحدت الشبهة ، وتعدد الوطء فمهر واحد ( و )
يتعدد المهر بتعدد ( إكراه ) على زنا وإن اتحد الإكراه ، وتعدد الوطء فمهر واحد ( ، ويجب ) مهر ( بوطء ميتة ) كالحية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد و
( لا ) يجب مهر بوطء ( مطاوعة ) على زنا ; لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات وسواء كان الوطء في قبل أو دبر ( غير أمة ) فيجب
لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة ; لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ( أو ) غير ( مبعضة ) طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بمطاوعتها بل له من مهرها ( بقدر رق ) ; لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها .