، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل
( ، وتجب إجابة من عينه ) بالدعوة ولو عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه ( داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب إليها ) أي : إلى وليمة عرس ( أول مرة بأن يدعوه في اليوم الأول ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20525شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لا يجب فقد عصى الله ، ورسوله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=536أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها } متفق عليه .
وفي لفظ له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36353من دعي فلم يجب فقد عصى الله ، ورسوله } رواه
أبو داود ، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه .