( وسائر الدعوات ) غير الوليمة ( مباحة ) فلا تكره ولا تستحب نصا . أما عدم الكراهة فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9968إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم ، وغيرهما وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأتي الدعوة في العرس ، وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم متفق عليه . ولو كانت مكروهة لم يأمر بإجابتها ولبينها . وأما عدم استحبابها فلأنها لم تكن تفعل في عهده عليه الصلاة والسلام ، وعهد أصحابه . فروى
الحسن قال : " دعي
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب ، وقال : كنا لا نأتي ختانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( غير عقيقة فتسن ) ، وتقدم الكلام عليها ( و ) غير
دعوة ( مأتم فتكره ) ، وتقدم في الجنائز .