[ ص: 40 ] ، والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع ، ويقال : لكل جماعة عشرة ومعشر ( وهي ) هنا ( ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام
يلزم كلا ) من الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف ، وأن لا يمطله بحقه ولا ينكره لبذله ) أي : ما عليه من حق الآخر لقوله تعالى : {
وعاشروهن بالمعروف } ، وقوله تعالى : {
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .
قال
أبو زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لقوله تعالى : {
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } ، ويستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه ، والرفق به واحتمال أذاه .
وفي حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13469استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .