( ويجب بعقد
تسليمها ) أي : الزوجة ( ببيت زوج إن طلبها ) كما يجب
تسليمها الصداق إن طلبته ( وهي حرة ) ، وتأتي الأمة ( ولم تشترط دارها ) فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها للزوم الشرط ، وتقدم ( وأمكن استمتاع بها ) أي : الزوجة وإلا لم يلزم تسليمها إليه وإن قال : أحضنها وأربيها ; لأنها ليست محلا للاستمتاع ولا يؤمن أن يواقعها فيفضيها ( ونصه ) أي :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي الحارث أن التي يجب تسليمها ( بنت تسع ) قال : فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ، وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة وهي بنت تسع سنين فيلزم تسليمها ( ولو ) كانت ( نضوة الخلقة ) أي : مهزولة الجسم ( ، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض ) أي : بما دون الفرج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا عندي ليس على طريقة التحديد وإنما ذكره ; لأن الغالب أن بنت تسع سنين يتمكن من الاستمتاع بها
( ، ويقبل قول ) امرأة ( ثقة في ضيق فرجها ، وعبالة ذكره [ ص: 41 ] ونحوهما ) كقروح بفرج كسائر عيوب النساء تحت الثياب ( و ) للثقة أن ( تنظرهما ) أي : الزوجين ( لحاجة وقت اجتماعهما ) لتشهد بما تشاهد ( ، ويلزمه ) أي : الزوج ( تسلمها ) أي : الزوجة ( إن بذلته ) فتلزمه النفقة تسلمها أولا .