( ولا يلزم ) زوجة أو وليها ( ابتداء تسليم محرمة ) بحج أو عمرة ( أو مريضة ) لا يمكن استمتاع بها ، وصغيرة ، وحائض ، ولو قال : لا أطأ ) لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان ، وقوله ابتداء احتراز عما لو طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها ولو بذلت نفسها وهي كذلك لزمه تسلم ما عدا الصغيرة .