صفحة جزء
( وكذا ) يحرم ( عزل ) عن زوجة ( بلا إذن ) زوجة ( حرة أو ) بلا إذن ( سيد أمة ) نصا لحديث ابن عمر " { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها } رواه أحمد [ ص: 44 ] ، وابن ماجه ; ولأن لها حقا في الولد ، وعليها ضرر في العزل ، وقيس عليها سيد الأمة ، وعلم منه أنه لا يعتبر إذن الزوجة ، والأمة ( إلا بدار حرب فيسن ) عزله ( مطلقا ) حرة كانت الزوجة أو أمة أو سرية له خشية استرقاق العدو ولدهما وهذا إن جاز ابتداء النكاح و إلا وجب العزل كما تقدم في أول النكاح عن الفصول ، وأطلق في الإقناع وجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية