صفحة جزء
( وله ) أي : الزوج المسلم ( منع ) زوجة ( ذمية دخول بيعة ، وكنيسة ، وشرب ما يسكرها ) من خمر أو نبيذ لاتفاق الأديان على تحريمه و ( لا ) يمنع زوجة ذمية من شرب ما ( دونه ) لاعتقادها حله ( ولا تكره ) ذمية ( على إفساد صومها أو صلاتها ) بوطء أو غيره ; لأنه يضر بها ( أو ) أي : ولا تكره على إفساد ( سبتها ) بشيء مما يفسده لبقاء تحريمه عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية