صفحة جزء
( و ) كره ( نزعه ) أي : نزع ذكره منها ( قبل فراغها ) أي : إنزالها لحديث أنس مرفوعا " { إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها } " ; ولأن فيه ضررا عليها ، ومنعا لها من قضاء شهوتها ، ويستحب ملاعبة المرأة عند الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع كما يناله .

التالي السابق


الخدمات العلمية