، و ( لا ) يجوز أن
يجمع بين زوجاته أو بينهن ، وبين إمائه ( في مسكن ) واحد ( إلا برضا الزوجات ) كلهن ; لأنه ضرر عليهن لما بينهن من الغيرة واجتماعهن يثير الخصومة ، فإن رضين جاز ; لأنه الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة به ، وكذا إن رضين
[ ص: 47 ] بنومه بينهن في لحاف واحد ، وإن أسكن زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة كل واحدة في بيت منها جاز إذا كان مسكن مثلها ، ويجوز
نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها كنوم النبي صلى الله عليه وسلم
، وميمونة في طول الوسادة
nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس في عرضها لما بات عندها .