صفحة جزء
، و ( لا ) يجوز أن يجمع بين زوجاته أو بينهن ، وبين إمائه ( في مسكن ) واحد ( إلا برضا الزوجات ) كلهن ; لأنه ضرر عليهن لما بينهن من الغيرة واجتماعهن يثير الخصومة ، فإن رضين جاز ; لأنه الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة به ، وكذا إن رضين [ ص: 47 ] بنومه بينهن في لحاف واحد ، وإن أسكن زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة كل واحدة في بيت منها جاز إذا كان مسكن مثلها ، ويجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها كنوم النبي صلى الله عليه وسلم ، وميمونة في طول الوسادة ، وابن عباس في عرضها لما بات عندها .

التالي السابق


الخدمات العلمية