صفحة جزء
( وليس له ) أي : الزوج ( منعها ) أي : الزوجة ( من كلام أبويها ولا منعهما ) أي : أبويها ( من زيارتها ) لما فيه من قطيعة الرحم . لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما فله المنع وصوبه في الإنصاف ، وجزم به في الإقناع ( ولا يلزمها ) أي : الزوجة ( طاعتهما ) أي : أبويها ( في فراق ) زوجها ( و ) لا طاعتهما في ( زيارة ) لهما لوجوب طاعة الزوج ( ونحوهما ) كأمرهما بعصيان زوجها ، فلا يلزمها طاعتهما ، بل زوجها أحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية