صفحة جزء
( وله ) أي : الزوج ( أن يأتيهن ) أي : زوجاته كل واحدة في مسكنها ، ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم كذلك ; ولأنه أستر لهن وأصون .

( و ) له ( أن يدعوهن إلى محله ) بأن يتخذ لنفسه منزلا يدعو إليه كل واحدة منهن في ليلتها ، ويومها ; لأن له نقلها حيث شاء بلائق بها .

( و ) له ( أن يأتي بعضا ) من زوجاته إلى مسكنها ( و ) أن ( يدعو بعضا ) منهن إلى منزله ; لأن السكن له حيث لاق المسكن ، وإن حبس زوج فأحب أن يستدعي كل واحدة منهن في ليلتها فله ذلك ، وعليهن طاعته ( ولا يلزم من دعيت إتيان ما لم يكن سكن مثلها ) ; لأنه ضرر عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية