صفحة جزء
( ومن ائتم ) وهو لا يرى القنوت في فجر ( بقانت في فجر . تابع ) إمامه لحديث { إنما جعل الإمام ليؤتم به } ( وأمن ) على دعاء إمامه ، كما لو قنت لنازلة ، لحديث ابن عباس { قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والصبح ، دبر كل صلاة ، إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة ، يدعو على أحياء من بني سليم ; على رعل وذكوان وعصية ، ويؤمن من خلفه } .

رواه أبو داود والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري ، ويستحب إذا فرغ من وتره قوله : سبحان الملك القدوس [ ص: 243 ] ثلاثا ، ويمد بها صوته في الثالثة ، للخبر ( والرواتب المؤكدة ) يكره تركها وتسقط عدالة مداومة .

ويجوز لزوجة وأجير وولد وعبد فعلها مع الفرض ولا يجوز منعهم ( عشر ركعات : ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) لحديث ابن عمر { حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته . وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد ، حدثتني حفصة : أنه إذا أذن المؤذن ، وطلع الفجر صلى ركعتين ، } .

متفق عليه ، وللترمذي مثله عن عائشة مرفوعا وقال : صحيح ، وتقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب ( فيخير في ) فعل ( ما عداهما و ) فيما ( عدا وتر سفرا ) فإن شاء فعله ، أو تركه لمشقة السفر ، فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا لما تقدم في ركعتي الفجر ، ولحديث ابن عمر مرفوعا { كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } " متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية