( ومن ائتم ) وهو لا يرى القنوت في فجر ( بقانت في فجر . تابع ) إمامه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به } ( وأمن ) على دعاء إمامه ، كما لو قنت لنازلة ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26902قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والصبح ، دبر كل صلاة ، إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة ، يدعو على أحياء من بني سليم ; على رعل وذكوان وعصية ، ويؤمن من خلفه } .
رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال : صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ويستحب إذا فرغ من وتره قوله : سبحان الملك القدوس
[ ص: 243 ] ثلاثا ، ويمد بها صوته في الثالثة ، للخبر ( والرواتب المؤكدة ) يكره تركها وتسقط عدالة مداومة .
ويجوز
لزوجة وأجير وولد وعبد فعلها مع الفرض ولا يجوز منعهم ( عشر ركعات : ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19611حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته . وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد ، حدثتني حفصة : أنه إذا أذن المؤذن ، وطلع الفجر صلى ركعتين ، } .
متفق عليه ،
وللترمذي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا وقال : صحيح ، وتقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب ( فيخير في ) فعل ( ما عداهما و ) فيما ( عدا وتر سفرا ) فإن شاء فعله ، أو تركه لمشقة السفر ، فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا لما تقدم في ركعتي الفجر ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28240كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } " متفق عليه .