فصل ، ومن
تزوج بكرا ، ومعه غيرها ( أقام عندها سبعا ولو ) كانت ( أمة ) ، وضرائرها حرائر ( ثم دار ) القسم .
( و ) إن
تزوج ( ثيبا ) ، ومعه غيرها أقام عندها ( ثلاثا ) ولو أمة ثم دار ( وتصير الجديدة آخرهن نوبة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9745من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ، وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة لو شئت لقلت : إن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " رواه الشيخان ( وإن
شاءت ) الثيب ( لا ) إن شاء ( هو ) أي : الزوج أن يقيم عندها ( سبعا فعل ) أي : أقام عندها سبعا ( وقضى ) السبع ( الكل )
[ ص: 53 ] لضرائرها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4364أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال لها : إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي } . " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم ، وغيرهما ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3780أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك هوان على أهلك إن شئت قمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة } .