( ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم تجدد ) عليه ( حق رابعة ) قبل قسمه للثالثة ( برجوعها ) أي : الرابعة ( في هبة ) حقها من القسم ( أو ) برجوعها ( عن نشوز ) فربع الزمن المستقبل للرابعة وبقيته للثالثة ( أو )
قسم لثنتين من ثلاث زوجات ثم تجدد حق رابعة ب ( نكاح ) متجدد ( وفاها ) أي : الرابعة ( حق عقده ) وهو سبع إن كانت بكرا ، وثلاث إن كانت ثيبا ( ثم ) يقسم ( فربع الزمن المستقبل للرابعة ) ; لأنها واحدة من أربع . ( وبقيته ) أي : الزمن المستقبل وهي ثلاثة أرباعه ( للثالثة ) ; لأن الأولى والثانية استوفتا مدتهما مثاله فيما يخرجه
[ ص: 54 ] الحساب بلا كسر لو قسم للأولين ثلاثا ثلاثا فيقسم للثالثة مثلهما وللرابعة ليلة فقد أخذت الرابعة ربع مدة الزمن الآتي عليها ( فإن أكمل الحق ابتدأ التسوية ) للأربع ( ولو
بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ) ثالثة ( وفاها حق عقده ثم ) وفى ( ليلة المظلومة ) كضرتها ( ثم ) وفى ( نصف ليلة للثالثة ) ; لأنها واحدة من اثنتين ، وأما الأولى فقد استوفت حقها ( ثم يبتدئ ) القسم متساويا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح : فيحتاج إلى أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة ، وفيه حرج .