عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الخلع
فهرس الكتاب
فصل وهو أي الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض
فصل وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له كخلع في إبانة
فصل من سبيل الخلع
فصل إذا خالعته أي الزوجة في مرض موتها المخوف
فصل قال لزوجته خالعتك بألف فأنكرته
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
57
جزء
1
2
3
( و ) يباح
الخلع ( لمبغضة ) زوجها ( تخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه )
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
" {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17570
جاءت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=215
ثابت بن قيس بن شماس
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه من خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة
} " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
nindex.php?page=showalam&ids=15395
، والنسائي
فأمره صلى الله عليه وسلم بذلك دليل إباحته وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
nindex.php?page=showalam&ids=7
، وعثمان
nindex.php?page=showalam&ids=8
، وعلي
ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث