صفحة جزء
( و ) يباح الخلع ( لمبغضة ) زوجها ( تخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه ) لحديث ابن عباس " { جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه من خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة } " رواه البخاري ، والنسائي فأمره صلى الله عليه وسلم بذلك دليل إباحته وبه قال عمر ، وعثمان ، وعلي ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية