صفحة جزء
( وتسن إجابتها ) أي : الزوجة إذا سألته الخلع على عوض ( حيث أبيح ) الخلع لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بقوله " اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة " ( إلا مع محبته ) أي : الزوج ( لها فيسن صبرها ) عليه ( وعدم افتدائها ) منه دفعا لضرره ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم حاكم نصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية