[ ص: 58 ] ( ويحرم ) الخلع إن عضلها لتختلع ( ولا يصح ) الخلع ( إن عضلها ) أي :
ضربها أو ضيق عليها أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه ( لتختلع ) منه لقوله تعالى : {
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن } الآية ; ولأنها مكرهة إذن على بذل العوض بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه وهو يقتضي الفساد .