صفحة جزء
( والسنن غير الرواتب عشرون ) ركعة ( أربع قبل الظهر : وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء ) لحديث أم حبيبة مرفوعا { من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار } " صححه الترمذي .

وحديث علي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه { أنه كان يصلي أربعا قبل العصر } " رواه ابن ماجه ،

وحديث أبي هريرة [ ص: 244 ] مرفوعا { من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة } " رواه الترمذي وفي إسناده : عمرو بن أبي خثعم ضعفه البخاري .

وعن عائشة { ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات ، أو ست ركعات } " رواه أبو داود .

( ويباح اثنتان بعد أذان المغرب ) قبل صلاتها لحديث أنس { كنا نصلي على عهده صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس ، قبل صلاة المغرب } " .

قال المختار بن فلفل : فقلت له " أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا " متفق عليه ( و ) يباح أيضا ركعتان بعد الوتر ( جالسا ) .

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الوتر ؟ فقال : أرجو إن فعله إنسان ألا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث قلت : تفعله أنت ؟ قال : لا ما أفعله أي : لأنه لم يذكره أكثر الواصفين لتهجد النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية