عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الخلع
فهرس الكتاب
فصل وهو أي الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض
فصل وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له كخلع في إبانة
فصل من سبيل الخلع
فصل إذا خالعته أي الزوجة في مرض موتها المخوف
فصل قال لزوجته خالعتك بألف فأنكرته
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
58
جزء
1
2
3
( وإن
أدبها لنشوزها أو تركها فرضا ) كصلاة ، وصوم ( فخالعته لذلك
صح ) الخلع وأبيح له عوضه ; لأنه بحق ( ويصح ) الخلع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة