( و ) يصح ( بذل عوضه ) أي : الخلع ( من ) كل ( من يصح تبرعه ) وهو المكلف غير المحجور عليه بخلاف المحجور عليه ; لأنه بذل ماله في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع . وسواء كان بذل من زوجة أو غيرها ( ولو ممن شهدا بطلاقها ) أي : الزوجة ( وردا ) أي : ردت شهادتهما لمانع كالمبذول ( في افتداء أسير ) ، وكشراء الشاهدين من ردت شهادتهما بعتقه ( فيصح ) قول رشيد لزوج امرأة ( اخلعها على كذا على أو ) قوله اخلعها على كذا ( عليها ، وأنا ضامن ) فإن أجابه الزوج صح ولزمه العوض لالتزامه له ( ولا يلزمها ) أي : المرأة العوض ( إن لم تأذن ) للسائل في ذلك إن أذنته في ذلك لزمها ; لأنه ، وكيل عنها .