( ويصح سؤالها ) أي : المرأة زوجها الخلع ( على مال أجنبي ) أي : غير زوجها ولو قريبا لأحدهما ( بإذنه ) لها في ذلك ; لأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة الزوج بمال الأجنبي .
( و ) إن
سألت المرأة زوجها أن يخلعها على مال أجنبي ( بدونه ) أي : دون إذن الأجنبي ( إن ضمنته ) بأن قالت : اخلعني على عبد زيد ، وأنا ضامنة له صح ; لأنها باذلة للبدل ، وماله أي : الغير لاغ ، وإن لم تضمنه لم يصح الخلع
[ ص: 59 ] لتصرفها في مال غيرها بغير إذنه كبذل الأجنبي مالها بدون إذنها .