فصل وهو أي :
الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت ، وخلعت ، وفاديت ، ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق .
( و ) لو ( لم ينو ) به ( خلعا ) ، وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحديث عنهم فيه ، وقال : ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه فسخ . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله تعالى : {
الطلاق مرتان } ثم قال {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ; ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ، ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف ، به ، وأما فاديت فلقوله تعالى : {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .