( ، وتعتبر الصيغة منهما ) أي : المتخالعين فلا خلع بمجرد بذل مال ، وقبوله بلا لفظ من زوج ; لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض ; ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع ، وحديث
جميلة امرأة ثابت رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيه "
[ ص: 61 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13680اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة } . " وفي رواية " ففارقها " ، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة ، وعليه يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وغيره ( ف ) الصيغة ( منه ) أي : الزوج ( خلعتك أو نحوه ) ك فسخت نكاحك ( على كذا و ) الصيغة ( منها رضيت أو نحوه ) سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق .