و ( لا ) يصح
الخلع ( معلقا ) على شرط ( ك ) قوله لزوجته ( إن بذلت لي كذا فقد خالعتك ) إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه ، وإن
تخالعا هازلين فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته . ( ويلغو
شرط رجعة ) في خلع كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة أو ما شئت ( أو ) أي : ويلغو
شرط ( خيار في خلع ) كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا أو يطلق ; لأنه ينافي مقتضاه ( دونه ) أي : الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد
( ، ويستحق ) الزوج العوض ( المسمى فيه ) أي : الخلع بشرط الرجعة أو الخيار لصحة الخلع ، وتراضيهما على عوضه أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد .