(
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به ) أي : الطلاق ; لأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14، وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ; ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ; ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15133المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة } لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن .