فصل
ولا يصح الخلع إلا بعوض ; لأنه فسخ ولا يملك الزوج فسخ النكاح بلا مقتض بخلافه على عوض فيصير معاوضة فلا يجتمع له العوض ، والمعوض ، ولو
قالت : بعني عبدك فلانا ، واخلعني بكذا ففعل صح وكان بيعا ، وخلعا بعوض واحد ; لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين .