عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الخلع
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
62
جزء
1
2
3
( وإن
تخالع كافران بمحرم ) كخمر ، وخنزير ( ثم أسلما ) قبل قبضه ( أو ) أسلم ( أحدهما قبل قبضه )
أي : المحرم ( فلا شيء له ) أي : الزوج ; لأنه ثبت في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره وقد سقط بالإسلام فلم يجب غيره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة