( ويصح )
الخلع ( على رضاع ولده مطلقا ) أي : بلا تقدير مدة ( ، وينصرف ) الرضاع ( إلى حولين ) إن كان عند ولادته ( أو ) إلى ( تتمتهما ) أي : الحولين إن مضى منهما شيء نصا ، لقوله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30757لا رضاع بعد فصال } " أي : العامين فحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك ; لأنه المعهود شرعا .