( و ) لو
خالعته ( عليه ) أي : على رضاع ولده مدة معينة ( أو )
خالعته ( على كفالته ) مدة معينة ( أو )
خالعته على ( نفقته ) أي : الإنفاق على ولده مدة معينة ( أو )
خالعته على ( سكنى دارها مدة معينة ) صح الخلع ( فلو لم تنته ) المدة ( حتى انهدمت ) الدار المخالع على سكناها ( أو جف لبنها ) أي : المخالعة على إرضاع ولده ( أو ماتت ) من خالعته على إرضاع ولده أو كفالته أو الإنفاق عليه ( أو )
[ ص: 63 ] مات ( الولد رجع ) الزوج ( ببقية حقه ) ; لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجب بدله كما لو خالعته على قفيز فتلف قبل قبضه ( يوما فيوما ) ; لأنه ثبت كذلك فلا يستحقه معجلا كمن أسلم في نحو خبز يأخذه كل يوم أرطالا معلومة ; ولأن الحق لا يتعجل بموت المستوفي كموت وكيل صاحب الحق . ( ولا يلزمها ) ولو مات الولد ( كفالة بدله أو لرضاعة ) أي : بدله ; لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بنكاحها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع ، والتربية ( ولا يعتبر ) لصحة خلع على نفقة ولده مدة معينة ( تقدير نفقة ، ووصفها ) فلا يشترط ذكر قدر الطعام ، وجنسه ولا قدر الأدم ، وجنسه كنفقة الزوجة ; لأن العرف يضبطها عند النزاع فيرجع إليه ، وللأب أن يأخذ منها مؤنة الولد وما يحتاج إليه ; لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه ، وبغيره ( ويرجع ) إذا خالعته على نفقة ولده ، وتنازعا فيها ( لعرف ، وعادة ) كالزوجة ، والأجير .