صفحة جزء
( ويصح ) الخلع ( على ) ثوب ( هروي في الذمة ) ، وعليها أن تعطيه سليما ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( ويخير إن أتته ب ) ثوب ( مروي بين رده ، وإمساكه ) وكذا يخير إن أتته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها ; لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات .

التالي السابق


الخدمات العلمية