( و ) إن
قالت لزوجها : ( طلقني ) بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه إلا بطلاقها بعده ( أو ) قال شخص لآخر : ( طلقها ) أي : امرأتك ( بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه ) أي : الألف ( إلا بطلاقها بعده ) أي : الشهر ; لأنه إذا طلقها قبله فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوض ، فيقع رجعيا . أما في الأولى فلأن إلى تكون بمعنى من الابتدائية ، ويدل عليه أن الطلاق لا غاية لانتهائه وإنما الغاية لابتدائه ، وأما في الثانية فواضح . وإن
قالت له : طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر . فقال لها : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ، ووقع الطلاق بائنا عند رأس الشهر .
( و ) إن
قالت لزوجها : طلقني ( من الآن إلى شهر ) بألف ( لم يستحقه إلا بطلاقها قبله ) أي : قبل مضي الشهر ، ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق ; لأنه مما يصح تعلقه على الشرط فصح بذل العوض فيه مع جهل الوقت كالجهالة .