صفحة جزء
( و ) من قالت له زوجته ( طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل ) من ثلاث كواحدة أو ثنتين ( لم يستحق شيئا ) من الألف ; لأنه لم يجبها إلى ما سألته كما لو قال في المسابقة : من سبق إلى خمس إصابات فله كذا فسبق إلى بعضها ( وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعه ولو لم تعلم ) هي بذلك ( استحق الألف ) ; لأنها حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة ، والتحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية