( وإن
طلقها ) أي : الزوجة رجعيا أو بائنا ( في مرض موته ثم وصى ) لها بزائد عن إرثها ( أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد ) عن إرثها إن لم تجز الورثة للتهمة ; لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصال ذلك لها وهي في حباله فطلقها ليوصله إليها فمنع منه كالوصية لها .