( ومن
وكل ) وكيلا ( في خلع امرأته مطلقا ) فلم يعين له عوضا ( فخالع ) الوكيل زوجة موكله ( ب ) عرض ( أنقص من مهرها ضمن ) الوكيل ( النقص ) من مهرها ، وصح الخلع لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن البضع بالعوض المقدر شرعا وهو مهرها فإذا أزاله بأقل منه ضمن النقص كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمن المثل ( وإن عين ) الزوج ( له ) أي : لوكيله ( العوض ) كأن قال : اخلعها على عشرة ( فنقص منه ) كأن خالعها على تسعة ( لم يصح ) الخلع ; لأنه إنما أذنه فيه بشرط ما قدر ما من العوض فإذا لم يوجد المقدر لم يوجد الشرط فيشبه خلع الفضولي .