فصل إذا
قال لزوجته خالعتك بألف مثلا فأنكرته أي : الخلع بألف بانت بإقراره ، وتحلف لنفي العوض ( أو ) لم تنكر الخلع لكن ( قالت إنما خالعت غيري بانت ) منه لإقراره بما يوجب ذلك ( وتحلف ) الزوجة ( لنفي العوض ) ; لأنها منكرة ، والأصل براءتها ( وإن
أقرت ) بأنها خالعته ( ، وقالت ضمنه ) أي : عوض الخلع ( غيري ) لزمها أو قالت : عوض الخلع ( في ذمته ) أي : الغير ( قال ) الزوج : بل ( في ذمتك لزمها ) العوض ، لإقرارها بالخلع ، ودعواها أنه في ذمة غيرها أو أنه ضمنه دعوى غير مسموعة .