صفحة جزء
و ( لا ) يقع الطلاق ( من مكره ) على شرب مسكر ، ونحوه ( لم يأثم ) بسكره بأن لم يتجاوز ما أكره عليه فإن زاد بأن أكره على قليل لا يسكره فشرب ما أسكره وقع طلاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية